الفيض الكاشاني

76

الوافي

تطوعه ثلاثا وثلاثين إلا أن يأول ذلك ويقال المراد بالعشاء هي مع نافلتها . وأما قوله مثلي الفريضة في الصوم فذلك لأنه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصوم شعبان كله ومن كل شهر الثلاثة الأيام فيصير المجموع شهرين . 5482 - 3 الكافي ، 3 / 443 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان الكافي ، 3 / 443 / 4 / 1 التهذيب ، 2 / 5 / 6 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسين » . بيان : وذلك لما قلنا إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يقتصر على ذلك ولا يأتي بالركعتين بعد العشاء اللتين تعدان بركعة كما يظهر من الأخبار الآتية . والركعتان إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما يأتي في علل ابن شاذان عن الرضا عليه السّلام في أبواب التقصير إن شاء اللَّه فهي خارجة عن الرواتب . 5483 - 4 الكافي ، 3 / 443 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال « كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلي ثمان ركعات الزوال وأربعا الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثمان صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة